علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
106
مسائل علي بن جعفر
قال : " يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه " ( 1 ) . [ 9 ] وسألته عن رجل ترك طوافه ( 2 ) حتى قدم بلده وواقع ( 3 ) النساء ، كيف يصنع ؟ قال : " يبعث ببدنة ، إن كان تركه في ( 4 ) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل ( 5 ) من يطوف عنه ما ( 6 ) كان ترك من طوافه " ( 7 ) ( 8 ) . [ 10 ] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح ( 9 ) أن يتزوج مكانها أخرى ( 10 ) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ ( 11 ) . قال : " إذا ماتت ( 2 1 ) فليتزوج ما أحب " ( 13 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 234 / 9 ، ودعائم الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السلام في الفقيه 2 : 171 / 749 . وفي التهذيب 5 : 464 / 1620 ، عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام . ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204 / 1 . ( 2 ) في " م " : طواف فريضة . وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة . ( 3 ) في " م " : أو واقع . وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن . ( 4 ) في " م " : من . ( 5 ) في " م " و " ض " : ووكل . ( 6 ) في " ق " و " م " و " ض " : مما ، وما أثبتناه هو الصواب . ( 7 ) قرب الإسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 ، والوسائل 9 : 467 / 1 . ( 8 ) قال الشيخ الطوسي " ره " في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه - وذكر النص ، ثم قال : - فمحمول على طواف النساء ، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج . ( 9 ) في بحار الأنوار 10 : 250 زيادة : له . ( 10 ) في قرب الإسناد : في عدتها أخرى . ( 11 ) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل . ( 12 ) في " ق " : مات ، وما أثبتناه من " م " . ( 13 ) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402 / 7 .